جمع بندی آیا یکی از شروط صحیح بودن صیغه ی عقد، رضایت قلبی دختر است؟

تب‌های اولیه

28 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا یکی از شروط صحیح بودن صیغه ی عقد، رضایت قلبی دختر است؟

با سلام
من شنیده بودم که اگر دختر خانومی موقع جاری شدن صیغه عقد رضایت قلبی نداشته باشه و اون ازدواج به زور باشه ، عقد باطل میشه . آیا آیه ی قرآنی یا روایتی هست که این قضیه را ثابت کنه ؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد مجید

anteaaaa;616458 نوشت:
با سلام
من شنیده بودم که اگر دختر خانومی موقع جاری شدن صیغه عقد رضایت قلبی نداشته باشه و اون ازدواج به زور باشه ، عقد باطل میشه . آیا آیه ی قرآنی یا روایتی هست که این قضیه را ثابت کنه ؟

با صلوات بر محمد و آل محمد
وعرض سلام وادب
در کتاب شریف «وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص272» در این زمینه مطالبی بود که محضر شما ارسال می نمایم:

«7» 4 بَابُ أَنَّ الْبِكْرَ الْبَالِغَ الرَّشِيدَةَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا أَبٌ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا فِي التَّزْوِيجِ‏
25609- 1- «8» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ

.
______________________________
(7)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.
(8)- الكافي 5- 392- 8.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ «1».
25610- 2- «2» وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا وَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ.
25611- 3- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.
25612- 4- «4» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَا يُزَوِّجُهَا.
25613- 5- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.

______________________________
(1)- التهذيب 7- 379- 1532، و الاستبصار 3- 235- 846.
(2)- الكافي 5- 391- 2، و أورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 393- 2، التهذيب 7- 380- 1537، و الاستبصار 3- 235- 849.
(4)- الكافي 5- 393- 4، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 379- 1533، و الاستبصار 3- 235- 847.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 274
25614- 6- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ‏ «2» عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِكْرُ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ فَلَيْسَتْ مَخْدُوعَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «3» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «4».
«5» 5 بَابُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ سُكُوتُهَا وَ عَدَمُ ظُهُورِ الْكَرَاهَةِ مِنْهَا
25615- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‏ فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّيِّبِ أَمْرُهَا إِلَيْهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ‏ «7».
25616- 2- «8» وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا.

______________________________
(1)- التهذيب 7- 468- 1875، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب المتعة.
(2)- في نسخة هشام (هامش المخطوط).
(3)- تقدم في الحديث 1 و 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- يأتي في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 394- 8.
(7)- قرب الإسناد 159.
(8)- تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب، و أخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 275
25617- 3- «1» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّهْرَزُورِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جُوَيْبِرِ «2» بْنِ سَعْدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ‏ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ تَزْوِيجِ فَاطِمَةَ ع- وَ أَنَّهُ طَلَبَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا عَلِيُّ- إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَهَا قَبْلَكَ رِجَالٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهَا وَ لَكِنْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً قَدْ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِكِ شَيْئاً فَمَا تَرَيْنَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا وَ لَمْ يَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص كَرَاهَةً فَقَامَ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا الْحَدِيثَ.
«3»
«4» 6 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ خَاصَّةً مَعَ وُجُودِ الْأَبِ لَا غَيْرِهِمَا عَلَى الْبِنْتِ غَيْرِ الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ وَ كَذَا الصَّبِيُ‏
25618- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا.

______________________________
(1)- أمالي الطوسيّ 1- 38.
(2)- في المصدر جوير.
(3)- يدل عليه الحديث 9 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 6 فيه 9 أحاديث.
(5)- الكافي 5- 394- 9.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 276
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ‏ «1» وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‏ «2» وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ مِثْلَهُ‏ «3».
25619- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع‏ مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ فَكَتَبَ لِي لَا تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا.
25620- 3- «5» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‏ «6» بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) «7» ع عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ «8».
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ «9» وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ.

______________________________
(1)- الفقيه 3- 395- 4391.
(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 18- 44.
(3)- التهذيب 7- 381- 1541، و الاستبصار 3- 236- 852.
(4)- الكافي 5- 394- 7، و التهذيب 7- 386- 1551، و الاستبصار 3- 239- 857.
(5)- الكافي 5- 394- 6.
(6)- في نسخة عبد الملك" هامش المخطوط".
(7)- في المصدر أبا الحسن.
(8)- في التهذيب تثيب" هامش المخطوط".
(9)- التهذيب 7- 381- 1540، و الاستبصار 3- 236- 851.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 277
25621- 4- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاكَ إِلَى ابْنِهِ‏ «2» وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.
25622- 5- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ.
25623- 6- «4» وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَزَوَّجُ.
25624- 7- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ يُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ وَ مَا أَدْنَى حَدِّ ذَلِكَ الَّذِي يُزَوَّجَانِ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا.
25625- 8- «6» وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ قَالَ‏

______________________________
(1)- الكافي 5- 400- 1، و أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور و صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2)- في نسخة أبيه" هامش المخطوط".
(3)- الفقيه 3- 395- 4390.
(4)- الكافي 5- 393- 1، و التهذيب 7- 379- 1531، و الاستبصار 3- 235- 845.
(5)- التهذيب 7- 381- 1542، و الاستبصار 3- 236- 853.
(6)- التهذيب 7- 382- 1543، و الاستبصار 3- 236- 854 و أورد نحوه بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب و أورد نحوه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 278
إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَكِنْ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا فَإِنْ رَضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَى الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ فِي صِغَرِهِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ لِلصَّبِيِّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لِلصَّبِيَّةِ طَلَبَ الْمَهْرِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ لِمَا مَضَى‏ «1» وَ يَأْتِي‏ «2».
25626- 9- «3» وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَيْدٍ «4» الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأَبَّ ذَلِكَ أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ لَيْسَ يَجُوزُ عَلَيْهَا رِضًى فِي نَفْسِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِي نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِينَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِي نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّي وَ جَازَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ قُلْتُ أَ فَتُقَامُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِيَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَ لَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا قُلْتُ فَالْغُلَامُ يَجْرِي فِي ذَلِكَ مَجْرَى الْجَارِيَةِ فَقَالَ يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يُشْعِرُ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُنْبِتُ فِي عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَمَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ‏

______________________________
(1)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذا الباب.
(2)- يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 7- 382- 1544، و الاستبصار 3- 237- 855.
(4)- في نسخة يزيد" هامش المخطوط" و كذلك التهذيبين.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 279
ثُمَّ أَدْرَكَ بَعْدُ فَكَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا قَالَ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا وَ أَقَامَ مَعَهَا سَنَةً فَلَا خِيَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَكَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى أَبِيهِ مَا صَنَعَ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلَا وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ يُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَدْرَكَ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ مَسَّهَا فِي الْفَرْجِ فَإِنَّ طَلَاقَهَا جَائِزٌ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يَلَذَّ مِنْهَا وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ فَإِنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِيرُ إِلَى أَهْلِهَا فَلَا يَرَاهَا وَ لَا تَقْرَبُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيُسْأَلَ وَ يُقَالَ لَهُ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فُلَانَةَ فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَجَازَ الطَّلَاقَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ الْأَبِ الْجَدُّ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ فَأَمَّا الْأَبُ الْأَدْنَى فَلَيْسَ لَهَا مَعَهُ خِيَارٌ بِحَالٍ بِلَا خِلَافٍ وَ قَدْ جَوَّزَ هَذَا التَّأْوِيلَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي قَبْلَهُ أَيْضاً أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «1» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «2» وَ قَوْلُهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي سُكُوتُهَا وَ لَا تُكَلَّفُ التَّصْرِيحَ بِالْأَمْرِ وَ الرِّضَا وَ خِيَارُ الْغُلَامِ إِذَا أَدْرَكَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّ لَهُ الطَّلَاقَ وَ الْإِمْسَاكَ وَ جَوَازُ الطَّلَاقِ إِذَا مَسَّهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَنْزَلَ الْمَنِيَّ وَ إِجَازَةُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّلَفُّظِ بِالصِّيغَةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ لِمَا يَأْتِي‏ «3» وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

______________________________
(1)- تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 3 و في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، و في الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.
(2)- يأتي في الحديثين 7 و 8 من الباب 9 و في الباب 11 من هذه الأبواب.
(3)- يأتي في الحديثين 2 و 6 من الباب 32 من أبواب مقدمات الإطلاق.

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 280
«1» 7 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْخَالِ وَ لَا لِلْأَخِ وَ لَا لِلْأُمِّ فِي الْعَقْدِ مُطْلَقاً إِلَّا مَعَ الْوَكَالَةِ بِشُرُوطِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَكَّلَتِ اثْنَيْنِ فَزَوَّجَاهَا بِرَجُلَيْنِ‏
25627- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَى الْحَدِيثَ.
25628- 2- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلًا وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَكَمَا فِيهَا فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ وَ جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ جَمِيعاً وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ «4» أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى كَوْنِ الْأَخِ عَقَدَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا وَ بَعْدَ مُؤَامَرَتِهَا.
25629- 3- «5» وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ‏
______________________________
(1)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.
(2)- الفقيه 3- 397- 4396، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 5- 396- 1.
(4)- التهذيب 7- 386- 1552، و الاستبصار 3- 240- 859.
(5)- الكافي 5- 401- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب المهور.

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 281
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا لُزُومَ الْمَهْرِ لِأُمِّهِ عَلَى دَعْوَاهَا الْوَكَالَةَ.
25630- 4- «1» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ- وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِ‏ «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ «3» قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَتِ الْجَارِيَةُ أَمْرَهَا إِلَى أَخَوَيْهَا مَعاً فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِالْعَقْدِ فَإِنِ اتَّفَقَ الْعَقْدَانِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ كَانَ الْعَقْدُ الَّذِي عَقَدَهُ الْأَخُ الْأَكْبَرُ أَوْلَى مَا لَمْ يَدْخُلِ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ الْأَخُ الصَّغِيرُ فَإِنْ دَخَلَ مَضَى الْعَقْدُ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْكَبِيرِ فَسْخُهُ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى كَوْنِ الْعَقْدَيْنِ مِنْ غَيْرِ وَكَالَةٍ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا تَجْوِيزُ عَقْدِ الْأَكْبَرِ فَإِنْ جَوَّزَتْ عَقْدَ الْأَصْغَرِ بِأَنْ مَكَّنَتْهُ مِنَ الدُّخُولِ جَازَ أَيْضاً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «4» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «5».
______________________________
(1)- الكافي 5- 396- 2.
(2)- التهذيب 7- 387- 1553.
(3)- الاستبصار 3- 239- 858.
(4)- تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة و في الحديث 9 من الباب 3 و في الباب 4 و في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 282
«1» 8 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِّ فِي عَقْدِ الصَّغِيرَةِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ أَخَاهَا الْأَكْبَرَ
25631- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَوَيْنِ وَ ابْنَةً وَ الْبِنْتُ صَغِيرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ الْوَصِيُّ فَزَوَّجَ الِابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الِابْنِ الْمُزَوِّجُ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ أَخِي لَمْ يُزَوِّجِ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِهِ فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ أَيُّ الزَّوْجَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكِ الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ قَالَتِ الْآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِيَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَكْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ اخْتَارِي أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَقَالَ الرِّوَايَةُ فِيهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاكِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «3».
25632- 2- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ‏ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا.
25633- 3- «5» وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‏ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ‏ فَقَالَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ.
______________________________
(1)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 397- 3.
(3)- التهذيب 7- 387- 1554.
(4)- التهذيب 7- 392- 1570.
(5)- التهذيب 7- 392- 1572.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 283
25634- 4- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‏ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ‏ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ.
25635- 5- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِي الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ.
أَقُولُ: الْأَخُ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ وَكِيلًا وَ الْوَصِيُّ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْضاً وَ قَدْ خَصَّهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِكَوْنِ الْبِنْتِ كَبِيرَةً غَيْرَ رَشِيدَةٍ «3» وَ بَعْضُهُمْ بِكَوْنِهِ وَصِيّاً فِي خُصُوصِ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِهِ التَّقِيَّةَ «4».
25636- 6- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْأَخُ الْأَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَى اسْتِحْبَابِ وَكَالَتِهَا إِيَّاهُ لِمَا تَقَدَّمَ‏ «6» وَ هُوَ قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْوَصِيِ‏
______________________________
(1)- التهذيب 7- 393- 1573.
(2)- التهذيب 7- 484- 1946.
(3)- راجع التذكرة 2- 593.
(4)- راجع المختلف 541.
(5)- التهذيب 7- 393- 1575، و الاستبصار 3- 240- 860.
(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 3 و في الباب 4 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 284
وَ الْأَخِ أَيْضاً فِي الْمُهُورِ «1» وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ «2».
«3» 9 بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ الرَّشِيدَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَبِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا إِذَا لَمْ يَعْضُلْهَا
25637- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.
25638- 2- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: اسْتَشَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ فَقَالَ افْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً قَالَ وَ اسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ افْعَلْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً.
25639- 3- «6» وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا.
أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ تَنْفَرِدُ بِهِ وَ تَسْتَقِلُّ بِتَوْلِيَتِهِ وَ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ مُشْتَرَكاً بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ الثَّيِّبِ.
______________________________
(1)- يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 52 من أبواب المهور.
(2)- تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة.
(3)- الباب 9 فيه 8 أحاديث.
(4)- التهذيب 7- 380- 1535.
(5)- التهذيب 7- 379- 1534.
(6)- التهذيب 7- 380- 1536، و الاستبصار 3- 235- 848.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 285
25640- 4- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْمُتْعَةِ وَ عَلَى مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
25641- 5- «2» وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
أَقُولُ: هَذَا فِيهِ دَلَالَةٌ مَا عَلَى اشْتِرَاكِ الْوِلَايَةِ بَيْنَ الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ إِلَّا لَكَانَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ مِنْهَا غَيْرَ صَحِيحٍ وَ لَا حَاجَةَ إِلَى نَقْضِهِ فَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا مَضَى‏ «3» وَ يَأْتِي‏ «4».
25642- 6- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا.
أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ مِنَ الْمَالِكَةِ أَمْرَهَا الثَّيِّبُ وَ مِنْ غَيْرِهَا الْبِكْرُ وَ يَحْتَمِلُ تَخْصِيصُ الْوَلِيِّ بِغَيْرِ الْأَبِ.
25643- 7- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‏
______________________________
(1)- التهذيب 7- 380- 1538، و الاستبصار 3- 236- 850.
(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 4 و مثله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- مضى في أحاديث هذا الباب.
(4)- يأتي في الحديث 6 من هذا الباب و في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 7- 378- 1530، و الاستبصار 3- 234- 842.
(6)- التهذيب 7- 381- 1539، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 286
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ «1» أَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِبُلُوغِهَا وَ رُشْدِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى فَقْدِهِمَا أَوْ فَقْدِ أَحَدِهِمَا أَوِ التَّقِيَّةِ.
25644- 8- «2» عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ نَعَمْ لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ «3» أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتِلْكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ يَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبِنْتِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «4» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «5» وَ مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْأَبِ بِالْوِلَايَةِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ «6» وَ كَذَا مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْبِنْتِ وَ الْقَوْلُ بِالتَّشْرِيكِ فِي الْوِلَايَةِ هُوَ وَجْهُ الْجَمْعِ لِوُجُودِ التَّصْرِيحِ بِهِ وَ لِمُوَافَقَتِهِ الِاحْتِيَاطَ وَ الْبُعْدِ عَنِ التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
______________________________
(1)- الكافي 5- 393- 4.
(2)- مسائل علي بن جعفر 112- 31.
(3)- في المصدر زيادة مع الوالد.
(4)- تقدم في الحديثين 7 و 10 من الباب 3 و في البابين 4 و 6 من هذه الأبواب.
(5)- يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
(6)- القول باختصاص الأب بالولاية قول الشافعي و جماعة من العامّة، و القول باختصاص البنت بها قول أبي حنيفة و جماعة منهم" منه قده" هامش المخطوط".

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 287
«1» 10 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ مَا لَمْ يُعْزَلْ وَ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ كَانَ صَحِيحاً وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَ لَا يُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ مَنْ عُيِّنَ لَهُ‏
25645- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَقَالَ لَا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ‏ «3» وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «4» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏ «5».
25646- 2- «6» وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ‏
______________________________
(1)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 397- 1، و أورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 6 و صدره في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوكالة و في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب و التدليس.
(3)- الفقيه 3- 87- 3386.
(4)- التهذيب 7- 391- 1565.
(5)- الكافي 5- 397- 1 ذيل حديث 1.
(6)- الكافي 5- 370- 2.

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 288
مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: زَوَّجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ كَانَ يَلِي أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ.
25647- 3- «1» وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي حَدِيثِ تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.
25648- 4- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا «3» مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا «4» وَ فِي الْوَكَالَةِ «5» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «6».
______________________________
(1)- الكافي 5- 346- 2.
(2)- التهذيب 7- 378- 1529، و الاستبصار 3- 233- 841.
(3)- في نسخة فيزوجها" هامش المخطوط".
(4)- تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 3 و في الباب 7 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في البابين 2 و 7 من أبواب الوكالة.
(6)- يأتي في البابين 26 و 28 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 289
«1» 11 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ فِي حَيَاةِ الْأَبِ خَاصَّةً عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنْ زَوَّجَاهَا صَحَّ عَقْدُ السَّابِقِ وَ إِنِ اقْتَرَنَا صَحَّ عَقْدُ الْجَدِّ
25649- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ «3».
25650- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً «5»
. 25651- 3- «6» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‏
______________________________
(1)- الباب 11 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 395- 2.
(3)- التهذيب 7- 390- 1561.
(4)- الكافي 5- 395- 1، و التهذيب 7- 390- 1560.
(5)- الفقيه 3- 395- 4392.
(6)- الكافي 5- 395- 4، و التهذيب 7- 390- 1562.

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 290
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَا جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ كَانَا زَوَّجَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ «1»
. 25652- 4- «2» وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًى وَ هَوِيَ الْجَدُّ هَوًى وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ الْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ «3» وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25653- 5- «4» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ (عَبْدِ اللَّهِ) «5»- إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص-
______________________________
(1)- الفقيه 3- 395- 4393.
(2)- الكافي 5- 396- 5.
(3)- التهذيب 7- 391- 1564.
(4)- الكافي 5- 395- 3.
(5)- في المصدر عبيد اللّه الحارثي.

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 291
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي.
25654- 6- «1» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ كَرِهَ الْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ ثُمَّ يُرِيدُ الْأَبُ أَنْ يَرُدَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «2».
25655- 7- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ قَالَ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَالْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا الْحَدِيثَ.
25656- 8- «4» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِيَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِيَ أَبُوهُ الْآخَرَ أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ قَالَ الَّذِي هَوِيَ الْجَدُّ (أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ) «5» لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ‏ «6»
______________________________
(1)- الكافي 5- 396- 6.
(2)- التهذيب 7- 390- 1563.
(3)- التهذيب 7- 385- 1547، و رواه بسند آخر في التهذيب 7- 390- 1561 و أورد ذيله في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- قرب الإسناد 119.
(5)- ليس في المصدر.
(6)- مسائل علي بن جعفر 109- 19.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 292
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «1» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «2».
«3» 12 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُهُمَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ
25657- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ «5» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ‏ «6» وَ غَيْرِهَا «7».
«8» 13 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ لَا لِغَيْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَى رِضَاهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَرِهَا
25658- 1- «9» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ
______________________________
(1)- تقدم في عنوان الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 7- 388- 1556.
(5)- تقدم في الباب 6 و في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(6)- يأتي في الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.
(7)- يأتي في الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
(8)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.
(9)- الكافي 5- 401- 1.

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 293
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَانِي غَيْرَهَا فَقَالَ تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ وَ دَعِ الَّتِي‏ «1» يَهْوَى أَبَوَاكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «2».
25659- 2- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَالَ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ‏ «4».
25660- 3- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «6» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُهُورِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ‏ «7».
______________________________
(1)- في نسخة الذي" هامش المخطوط".
(2)- التهذيب 7- 392- 1568.
(3)- الكافي 5- 366- 2.
(4)- التهذيب 7- 466- 1868.
(5)- التهذيب 7- 393- 1576.
(6)- تقدم في الحديثين 4 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(7)- يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 55 من أبواب المهور.
________________________________________
شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 30جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

مجید;617593 نوشت:
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 287
«1» 10 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ مَا لَمْ يُعْزَلْ وَ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ كَانَ صَحِيحاً وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَ لَا يُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ مَنْ عُيِّنَ لَهُ‏
25645- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَقَالَ لَا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ‏ «3» وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «4» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏ «5».
25646- 2- «6» وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ‏
______________________________
(1)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 397- 1، و أورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 6 و صدره في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوكالة و في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب و التدليس.
(3)- الفقيه 3- 87- 3386.
(4)- التهذيب 7- 391- 1565.
(5)- الكافي 5- 397- 1 ذيل حديث 1.
(6)- الكافي 5- 370- 2.

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 288
مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: زَوَّجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ كَانَ يَلِي أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ.
25647- 3- «1» وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي حَدِيثِ تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.
25648- 4- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا «3» مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا «4» وَ فِي الْوَكَالَةِ «5» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «6».
______________________________
(1)- الكافي 5- 346- 2.
(2)- التهذيب 7- 378- 1529، و الاستبصار 3- 233- 841.
(3)- في نسخة فيزوجها" هامش المخطوط".
(4)- تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 3 و في الباب 7 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في البابين 2 و 7 من أبواب الوكالة.
(6)- يأتي في البابين 26 و 28 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 289
«1» 11 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ فِي حَيَاةِ الْأَبِ خَاصَّةً عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنْ زَوَّجَاهَا صَحَّ عَقْدُ السَّابِقِ وَ إِنِ اقْتَرَنَا صَحَّ عَقْدُ الْجَدِّ
25649- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ «3».
25650- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً «5»
. 25651- 3- «6» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‏
______________________________
(1)- الباب 11 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 395- 2.
(3)- التهذيب 7- 390- 1561.
(4)- الكافي 5- 395- 1، و التهذيب 7- 390- 1560.
(5)- الفقيه 3- 395- 4392.
(6)- الكافي 5- 395- 4، و التهذيب 7- 390- 1562.

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 290
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَا جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ كَانَا زَوَّجَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ «1»
. 25652- 4- «2» وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًى وَ هَوِيَ الْجَدُّ هَوًى وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ الْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ «3» وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
25653- 5- «4» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ (عَبْدِ اللَّهِ) «5»- إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَيْسَ فِيمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص-
______________________________
(1)- الفقيه 3- 395- 4393.
(2)- الكافي 5- 396- 5.
(3)- التهذيب 7- 391- 1564.
(4)- الكافي 5- 395- 3.
(5)- في المصدر عبيد اللّه الحارثي.

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 291
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَكَ قَوْلِي.
25654- 6- «1» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ كَرِهَ الْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْجَدُّ ثُمَّ يُرِيدُ الْأَبُ أَنْ يَرُدَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «2».
25655- 7- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ قَالَ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَالْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا الْحَدِيثَ.
25656- 8- «4» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِيَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِيَ أَبُوهُ الْآخَرَ أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ قَالَ الَّذِي هَوِيَ الْجَدُّ (أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ) «5» لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ‏ «6»
______________________________
(1)- الكافي 5- 396- 6.
(2)- التهذيب 7- 390- 1563.
(3)- التهذيب 7- 385- 1547، و رواه بسند آخر في التهذيب 7- 390- 1561 و أورد ذيله في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- قرب الإسناد 119.
(5)- ليس في المصدر.
(6)- مسائل علي بن جعفر 109- 19.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 292
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «1» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «2».
«3» 12 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُهُمَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ
25657- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ «5» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ‏ «6» وَ غَيْرِهَا «7».
«8» 13 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ لَا لِغَيْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَى رِضَاهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَرِهَا
25658- 1- «9» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ
______________________________
(1)- تقدم في عنوان الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 7- 388- 1556.
(5)- تقدم في الباب 6 و في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(6)- يأتي في الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.
(7)- يأتي في الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
(8)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.
(9)- الكافي 5- 401- 1.

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 293
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا أَنْ يُزَوِّجَانِي غَيْرَهَا فَقَالَ تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ وَ دَعِ الَّتِي‏ «1» يَهْوَى أَبَوَاكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «2».
25659- 2- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَالَ فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ‏ «4».
25660- 3- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «6» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُهُورِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ‏ «7».
______________________________
(1)- في نسخة الذي" هامش المخطوط".
(2)- التهذيب 7- 392- 1568.
(3)- الكافي 5- 366- 2.
(4)- التهذيب 7- 466- 1868.
(5)- التهذيب 7- 393- 1576.
(6)- تقدم في الحديثين 4 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(7)- يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 55 من أبواب المهور.
________________________________________
شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 30جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.


ترجمه های فارسیشونم اگر برام بذارین ممنون میشم :Gol:

درود
در صورت امکان ترجمه ی معتبر ترین هاش رو بذارین :Gol:

anteaaaa;616458 نوشت:
با سلام
من شنیده بودم که اگر دختر خانومی موقع جاری شدن صیغه عقد رضایت قلبی نداشته باشه و اون ازدواج به زور باشه ، عقد باطل میشه . آیا آیه ی قرآنی یا روایتی هست که این قضیه را ثابت کنه ؟

100درصد درسته آخه دختری ک تو رو نخواد رو میخوای چیکار ؟
هیچ تضمینی وجود نداره ک بعد عاشق کسی دیگه ای نشه .

عاقا خب معلومه هیچ دختری اولش راضی به ازدواج نمیشه!!

شایدم اولش از شوهرش بدش بیاد.

اما بعدا به تدریج وارد زندگی میشه و کم کم بهش علاقه مند میشه

virus3000;617655 نوشت:
عاقا خب معلومه هیچ دختری اولش راضی به ازدواج نمیشه!!

شایدم اولش از شوهرش بدش بیاد.

اما بعدا به تدریج وارد زندگی میشه و کم کم بهش علاقه مند میشه


منظور من دخترایی بود که به زور مجبور به ازدواجشون می کنن ، در زمان های قدیم بیشتر اتفاق می افتاده الان کمه ( مثلا یه پدر دختر 14 سالشو به زور به عقد مرد 50 ساله در میاورده برای منافع شخصی خودش)

virus3000;617655 نوشت:
عاقا خب معلومه هیچ دختری اولش راضی به ازدواج نمیشه!!

شایدم اولش از شوهرش بدش بیاد.

اما بعدا به تدریج وارد زندگی میشه و کم کم بهش علاقه مند میشه

حالا اگه بهش علاقه مند نشد چی؟؟؟؟اونوخت کی مسئولیتشو به عهده میگیره
یه دختر پسری با هم عروسی کرده بودن یعنی دختره پسره رو دوست نداشته ومجبورش کرده بودن .چند روز بعد عروسی از هم جدا میشن .
نباس کسی رو مجبور به کاری کرد ک دوس نداره:Moteajeb!:

Darkness;619264 نوشت:
بنده همچنان منتظر ترجمه ی حدیث های مهم در این رابطه هستم

سلام کارشناس روایات مربوط به سوال تاپیک رو از بابهای مختلف جدا نکردند تقریبا هفت هشت باب در اونجا هست. نظر مشهور این بوده که رضایت دختر شرطه.

1- امام صادق علیه السلام: از دوشیزه و غیر دوشیزه نظرخواهی میشود و جز با نظر او ازدواج صورت نمیگیرد.
2- پیامبر از اینکه زن به ازدواج کسی درآورده شود نهی کردند مگر اینکه از او نظرخواهی شود.

برکه;619320 نوشت:
سلام کارشناس روایات مربوط به سوال تاپیک رو از بابهای مختلف جدا نکردند تقریبا هفت هشت باب در اونجا هست. نظر مشهور این بوده که رضایت دختر شرطه.

1- امام صادق علیه السلام: از دوشیزه و غیر دوشیزه نظرخواهی میشود و جز با نظر او ازدواج صورت نمیگیرد.
2- پیامبر از اینکه زن به ازدواج کسی درآورده شود نهی کردند مگر اینکه از او نظرخواهی شود.

تبسم جان اگر رضایت دختر شرط است پس تکلیف دختران خردسالی که با صلاحدید پدر یا جد پدری به هر دلیلی در بچگی به عقد کسی در میامدن چه حکمی داره؟
فرض کن میگفتن برای محرم شدن کافیه نوزاد شیره خواره ایی رو مردی عقد کنه حتی مختار بود ازش لذت جنسی همچون لمس کردن هم ببره در اینجا تکلیف نوزاد چی میشه ؟ چطور میشه فهمید این نوزادی که حتی توان تشخیص نداره رضایت داره یا نه ؟
یا می گفتند میشه دختر رو به عقد پسر خانواده ایی درآورد تا مثلا خیال پدر و اقوام دختر از سرپرستی و آینده دختر مطمئن شه حالا بعد از اینکه این دختر یا نوزاد شیرخواره بزرگ شد و بالغ گشت نسبت به چنین عقدی نارضا بود تکلیف چیست ؟
از طرفی اگر دختر رو به زور به بله گفتن مجبور کنن چیزی که در قدیم و الان متاسفانه در برخی نقاط کشور همچنان دیده میشه ولی قلبا رضایت نداشته باشه آیا عقد باطله ؟

anteaaaa;616458 نوشت:
آیا آیه ی قرآنی یا روایتی هست که این قضیه را ثابت کنه ؟

با صلوات بر محمد و آل محمد
وسلام وعرض ادب
ترجمه سه مورد از روایات این باب را خدمت شما عرض می کنم:
1-عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ. زراره می گوید شنیدم امام باقر (ع) می فرمود: نکاح باطل نمی شود مگر با اذن پدر.
2- البكر تستأذن و إذنها صماتها و الثّيّب يعرب عنها لسانها.
از دوشيزگان [براى ازدواج‏] نظرشان پرسيده مى ‏شود و سكوتشان اذن آنان است، اما زن شوهر كرده بايد، با زبان خود اجازه دهد.
3- قال رسول الله (ص): الثّيّب أحقّ بنفسها من وليّها و البكر يستأذنها أبوها في نفسها و إذنها صماتها. زن باظهار نظر در كار خويش بر ولى خود مقدم است و دوشيزه نيز پدرش بايد در باره كارش از او اجازه بگيرد و اجازه او سكوت است.

مجید;619944 نوشت:
با صلوات بر محمد و آل محمد
وسلام وعرض ادب
ترجمه سه مورد از روایات این باب را خدمت شما عرض می کنم:
1-عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ. زراره می گوید شنیدم امام باقر (ع) می فرمود: نکاح باطل نمی شود مگر با اذن پدر.
2- البكر تستأذن و إذنها صماتها و الثّيّب يعرب عنها لسانها.
از دوشيزگان [براى ازدواج‏] نظرشان پرسيده مى ‏شود و سكوتشان اذن آنان است، اما زن شوهر كرده بايد، با زبان خود اجازه دهد.
3- قال رسول الله (ص): الثّيّب أحقّ بنفسها من وليّها و البكر يستأذنها أبوها في نفسها و إذنها صماتها. زن باظهار نظر در كار خويش بر ولى خود مقدم است و دوشيزه نيز پدرش بايد در باره كارش از او اجازه بگيرد و اجازه او سكوت است.

اگر پدری از دخترش اجازه نگیره ، چی میشه ؟ عقد باطل نمیشه ؟ یا با وجود مخالفت دختر ، دختر رو به عقد پسر در بیاره ؟ تواین مواقع چی میشه ؟

anteaaaa;620044 نوشت:
اگر پدری از دخترش اجازه نگیره ، چی میشه ؟ عقد باطل نمیشه ؟ یا با وجود مخالفت دختر ، دختر رو به عقد پسر در بیاره ؟ تواین مواقع چی میشه ؟

سلام علیکم
اگر پدر بدون اجازه دختر او را بعقد کسی دربیاورد، عقد فضولی است و نیازمند اذن دختر است که اذن داد که عقد نافذ است و الا باطل می باشد!

روح بخش;620327 نوشت:
سلام علیکم
اگر پدر بدون اجازه دختر او را بعقد کسی دربیاورد، عقد فضولی است و نیازمند اذن دختر است که اذن داد که عقد نافذ است و الا باطل می باشد!

میشه بیشتر توضیح بدهید لطفا ؟

anteaaaa;620339 نوشت:
میشه بیشتر توضیح بدهید لطفا ؟

منظور استاد این است که
چون عقد نوعی معامله هست که در قبال اعطای بُضع مهریه پرداخت می شود
بنا بر این اگر کسی غیر از صاحب بُضع در معامله مداخله نماید این معامله معامله فضولی خواهد بود
در معاملات فضولی میفرمایند اگر صاحب معامله اجازه داد که اون معامله درست است و اگر اجازه نداد معامله باطل است
در عقد نکاح دختر (فروشنده) و پسر (خریدار) است حال پدر دختر بخاطر ولایت قهری بخواهد بدون اذن دخترش
با آقا پسر وارد معامله شود و چون اجازه از طرف دختر را ندارد به این نوع معامله میگویند بیع فضولی
موفق باشید

anteaaaa;620044 نوشت:
اگر پدری از دخترش اجازه نگیره ، چی میشه ؟ عقد باطل نمیشه ؟ یا با وجود مخالفت دختر ، دختر رو به عقد پسر در بیاره ؟ تواین مواقع چی میشه ؟

باصلوات بر محمد و آل محمد
و سلام و عرض ادب
سوال شما فقهی است ومناسب است دوستان انجمن فقه به آن پاسخ بدهند.

رحیق مختوم;620367 نوشت:
منظور استاد این است که
چون عقد نوعی معامله هست که در قبال اعطای بُضع مهریه پرداخت می شود
بنا بر این اگر کسی غیر از صاحب بُضع در معامله مداخله نماید این معامله معامله فضولی خواهد بود
در معاملات فضولی میفرمایند اگر صاحب معامله اجازه داد که اون معامله درست است و اگر اجازه نداد معامله باطل است
در عقد نکاح دختر (فروشنده) و پسر (خریدار) است حال پدر دختر بخاطر ولایت قهری بخواهد بدون اذن دخترش
با آقا پسر وارد معامله شود و چون اجازه از طرف دختر را ندارد به این نوع معامله میگویند بیع فضولی
موفق باشید

ممنون از توضیحتون ، حالا اگر این اتفاق بی افتد و اون زوج بچه دار بشن تکلیف بچه چی میشه ؟ حلال زاده هست ؟ اصلا ارتباطشون مشروع هست ؟

anteaaaa;620452 نوشت:
ممنون از توضیحتون ، حالا اگر این اتفاق بی افتد و اون زوج بچه دار بشن تکلیف بچه چی میشه ؟ حلال زاده هست ؟ اصلا ارتباطشون مشروع هست ؟

عذرخواهی بنده را بپذیرید
بنا به فرمایش استاد ارجمندم جناب مجید بحث های تخصصی مربوط به انجمن احکام هست
و ما هم مثل شما منتظر خواندن نظرات کارشناسان انجمن احکام می نشینیم
موفق باشید
:Gol:

neg@r;619338 نوشت:
تبسم جان اگر رضایت دختر شرط است پس تکلیف دختران خردسالی که با صلاحدید پدر یا جد پدری به هر دلیلی در بچگی به عقد کسی در میامدن چه حکمی داره؟
فرض کن میگفتن برای محرم شدن کافیه نوزاد شیره خواره ایی رو مردی عقد کنه حتی مختار بود ازش لذت جنسی همچون لمس کردن هم ببره در اینجا تکلیف نوزاد چی میشه ؟ چطور میشه فهمید این نوزادی که حتی توان تشخیص نداره رضایت داره یا نه ؟
یا می گفتند میشه دختر رو به عقد پسر خانواده ایی درآورد تا مثلا خیال پدر و اقوام دختر از سرپرستی و آینده دختر مطمئن شه حالا بعد از اینکه این دختر یا نوزاد شیرخواره بزرگ شد و بالغ گشت نسبت به چنین عقدی نارضا بود تکلیف چیست ؟
از طرفی اگر دختر رو به زور به بله گفتن مجبور کنن چیزی که در قدیم و الان متاسفانه در برخی نقاط کشور همچنان دیده میشه ولی قلبا رضایت نداشته باشه آیا عقد باطله ؟

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

اولا عقد باید به مصلحت بچه باشد.
ثانیا:پدر و جد پدرى مى‏توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود كه به حال ديوانگى بالغ شده است ازدواج كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجى كه براى او كرده‏اند مفسده‏اى نداشته، نمى‏تواند آن را به‏هم بزند و اگر مفسده‏اى داشته، مى‏تواند آن را به هم بزند.
وثالثا:اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند.

anteaaaa;620044 نوشت:
اگر پدری از دخترش اجازه نگیره ، چی میشه ؟ عقد باطل نمیشه ؟ یا با وجود مخالفت دختر ، دختر رو به عقد پسر در بیاره ؟ تواین مواقع چی میشه ؟

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

اگر دختر بالغه رشیده باشد و اجازه ندهد عقدصحیح نیست.

anteaaaa;620339 نوشت:
میشه بیشتر توضیح بدهید لطفا ؟

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

در مواردی که دختر بالغه رشیده باشد ، پدر در صورتی می تواند او ر به عقد کسی در بیاد که او راضی باشد والا عقد باطل است و اما اگر پدر بدون اطلاع دختر او را به عقد شخصی در آوردویا به اجبار او را به عقد شخصی در بیاورد ، این می شود عقد فضولی که اگر دختر اجازه دهد صحیح می شود.


پی نوشت:

رساله امام ؛،احکام ازدواج،مساله2373و2374

anteaaaa;620452 نوشت:
ممنون از توضیحتون ، حالا اگر این اتفاق بی افتد و اون زوج بچه دار بشن تکلیف بچه چی میشه ؟ حلال زاده هست ؟ اصلا ارتباطشون مشروع هست ؟


سلام علیکم

اگر به این عقد راضی شدند که عقد صحیح است وبچه مشکلی ندارد.

واما اگر دختر راضی نشد عقد باطل است و هر رابطه زناشویی می شود حرام چون نامحرم هستند و بچه می شود حرام زاده ؛البته اگر به خیال این که زن وشوهر هستند با هم در ارتباط باشند رابطه حرام نیست وبچه هم حلال زاده است (به مورد گفته می شو.د وطی به شبهه).

مجید;620420 نوشت:
سوال شما فقهی است ومناسب است دوستان انجمن فقه به آن پاسخ بدهند.

رحیق مختوم;620367 نوشت:
در عقد نکاح دختر (فروشنده) و پسر (خریدار) است حال پدر دختر بخاطر ولایت قهری بخواهد بدون اذن دخترش
با آقا پسر وارد معامله شود و چون اجازه از طرف دختر را ندارد به این نوع معامله میگویند بیع فضولی

روح بخش;620327 نوشت:
اگر پدر بدون اجازه دختر او را بعقد کسی دربیاورد، عقد فضولی است و نیازمند اذن دختر است که اذن داد که عقد نافذ است و الا باطل می باشد!

شفا;674869 نوشت:
اگر دختر بالغه رشیده باشد و اجازه ندهد عقدصحیح نیست.

با سلام

در رساله چندین مرجع خواندم نوشته بود که اگر پدر نذر کرده باشد که دخترش را به سید بدهد باید او را به سید بدهد. اما باید او را راضی کند. و اصلا ادامه نداده است که اگر راضی نشد چه؟
مگر شخص می تواند روی مال کس دیگر نذر کند؟ مثلا من نذر کنم که اگر فلان حاجتم براورده شد از جیب هم اتاقیم به فلان فقیر کمک کنم !!!! مگر این نذر باطل نیست؟

شفا;674873 نوشت:

سلام علیکم

اگر به این عقد راضی شدند که عقد صحیح است وبچه مشکلی ندارد.

واما اگر دختر راضی نشد عقد باطل است و هر رابطه زناشویی می شود حرام چون نامحرم هستند و بچه می شود حرام زاده ؛البته اگر به خیال این که زن وشوهر هستند با هم در ارتباط باشند رابطه حرام نیست وبچه هم حلال زاده است (به مورد گفته می شو.د وطی به شبهه).


مرسی از توضیحاتتون :Gol:

جمع بندی

سوال:

با سلام
من شنیده بودم که اگر دختر خانومی موقع جاری شدن صیغه عقد رضایت قلبی نداشته باشه و اون ازدواج به زور باشه ، عقد باطل میشه . آیا آیه ی قرآنی یا روایتی هست که این قضیه را ثابت کنه ؟

پاسخ:
با سلام وعرض ادب و احترام خدمت شما پرسشگر گرامی
ترجمه سه روایات در این باب را خدمت شما عرض می کنم:
1-عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ‏ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ؛ (1) زراره می گوید شنیدم امام باقر (ع) می فرمود: نکاح باطل نمی شود مگر با اذن پدر.
2- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ‏ وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا؛(2)
از دوشيزگان [براى ازدواج‏] نظرشان پرسيده مى ‏شود و سكوتشان اذن آنان است، اما زن شوهر كرده بايد، با زبان خود اجازه دهد.
3- الثّيّب‏ أحقّ‏ بنفسها من‏ وليّها و البكر يستأذنها أبوها في نفسها و إذنها صماتها؛(3)
زن باظهار نظر در كار خويش بر ولى خود مقدم است و دوشيزه نيز پدرش بايد در باره كارش از او اجازه بگيرد و اجازه او سكوت است.

منابع:
1) الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 392.
2) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؛ ج‏3 ؛ ص320.
3) نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله)؛ ص428.

موضوع قفل شده است